محمد بن الحسن الشيباني

94

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت إن كان مع الحربي رقيق فقال هم أولادي وأمهات أولادي أيؤخذ عشرهم قال لا ولكن يكف عنه إذا قال ذلك قلت أرأيت الرجل النصراني يمر ببضاعة فيقول هذه بضاعة لرجل مسلم أو لنصراني ويحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال نعم قلت أرأيت العبد يمر بمال مولاه يتجر فيه أيؤخذ منه الصدقة قال لا قلت فإن كان مولاه حاضرا أخذت منه قال نعم قلت فإن كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم أو كان العبد مسلما ومولاه نصراني فإنما ننظر إلى المولى فإن كان مسلما شاهدا أخذ منه زكاة المسلمين وإن كان نصرانيا شاهدا أخذ مثل ما يؤخذ من الذمي قال نعم قلت وإن كان المولى غائبا لم يؤخذ منه شيء قال نعم قلت أرأيت الرجل يمر ومعه مال مضاربة أيؤخذ منه الصدقة قال لا